الشيخ وحيد الخراساني
53
منهاج الصالحين
العلم بعموم الاذن . ( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل . ( 1 ) الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة : قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل . ( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى . ( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول . ( مسألة 200 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
--> ( 1 ) الا إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محل اشكال .